|   28 مارس 2024م

تعريفَات:

مادَّة (1): يكونُ للكَلماتِ والعباراتِ الواردةِ في هذه اللائحةِ المعنى الموضَّحُ قرينَ كلٍّ منها ما لم يقتضِ السِّياقُ معنًى آخر:

اللائحَة:يقصدُ بِها "لائحةَ التَّظلُّماتِ في نتائجِ الامتحانات".

الطَّالب: كلُّ طالبٍ مسجّلٍ في أيِّ كليَّةٍ أو مركزٍ أو معهدٍ أو خلافهِ يكونُ تابعًا للجامعَة.

لجنةُ التَّظلُّمات: هي اللَّجنة المتخصِّصة بدراسة جميع طلبات التَّظلُّم من قِبل الطُّلاب المنتسبين إلى كليَّةٍ معيَّنةٍ تابعةٍ للجامعة، وتتكوَّن من عميد الكليَّة ومساعد العميد وعضوين من هيئة التَّدريس غير شاملةٍ مدرِّس المساق نفسه.

الجامِعَة: جامعةُ نَزوى في سَلطنةِ عُمان.

مادَّة (2): تهدفُ هذهِ اللائحةُ إلى تنظيمِ الإجراءاتِ المتَّبعةِ في مطالبِ الطُّلاب ومراقبتِها بمراجعةِ درجاتِهِم في الامتحانات.

مادَّة (3): يجوزُ لأيِّ طالبٍ المطالبةُ بمراجعةِ نتائجِ الامتحاناتِ الفصليَّةِ أو النِّهائيَّةِ أو الواجباتِ الفصليَّةِ أو البُحوث.

مادَّة (4): الإجراءاتُ المتَّبعةُ بشأنِ طلباتِ المراجَعة:

1. تقديمُ طلبِ المراجَعة:

‌أ. يقدِّمُ الطَّالب طلبَ المراجعةِ باستخدامِ الاستمارةِ المخصَّصةِ والمعدَّةِ لذلك.

‌ب. تقدَّمُ الطَّلباتُ إلى لجنةِ التَّظلُّماتِ خلالَ مدةٍ لا تتجاوزُ (7) أيامٍ من تاريخِ استلامِ الدَّرجَات.

‌ج. على الطَّالب أن يقدِّمَ نسخةً من ورقةِ الأجابةِ وورقةِ إشعارِ الدَّرجاتِ معَ الاستمارةِ المذكُورة.


2. مراجعةُ الدَّرجة:

أ. تقومُ لجنةُ التَّظلُّماتِ بمراجعةِ طلبِ المراجعةِ، ومن ثَمَّ مناقشةِ الأستاذِ المعنيِّ لتقريرِ ما إذا كان طلبُ المراجعةِ ذَا جدوَى وجديرًا بالمتابعَة.

ب. يقومُ الأستاذُ المعنيُّ بالرَّدِّ كتابةً على الاستمارةِ نفسِها (في الجزءِ المخصَّصِ لذلك) خلالَ مدَّةٍ لا تتجاوزُ يومَين.

ج. يقرِّرُ رئيسُ لجنةِ التَّظلُّماتِ مَا إذا كانَ الأمرُ يقتضِي أخذَ رأيِ أستاذٍ آخرَ أيضًا. في حالِ تقرَّرَ ذلك يقومُ رئيسُ القسم/رئيسُ المدرسة بتحديدِ الأستاذِ الثَّاني بالتَّنسيقِ مع نائبِ العميدِ للدِّراساتِ الجامعيَّة/رئيسِ لجنةِ التَّظلُّمات.

د. يتمُّ إكمالُ كافَّةِ إجراءاتِ المراجعةِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تسلُّمِ طلبِ المراجعةِ من الطَّالب.

هـ. يقومُ رئيسُ لجنةِ التَّظلُّماتِ بإبلاغِ الطُّلاب بنتائجِ المراجعةِ باستخدامِ الاستمارةِ المخصَّصةِ لذلك.

و. لا يقبلُ أيُّ طلبٍ إضافيٍّ من طالبِ المراجعةِ بعدَ أن يتمَّ الحسمُ في الموضوعِ وإبلاغُ الطَّالب.

 

مادَّة (5): لجانُ التَّظلُّماتِ بالكليَّات:

سيكونُ لدَى كلِّ كليَّةِ من كليَّاتِ الجامعةِ لجنةٌ للتَّظلُّماتِ مكوَّنةً مِن:

1. نائبِ العمِيد للدِّراسَاتِ الجامعيَّة                             رئيسًا.

2. عضوٍ ممثِّلٍ لكلِّ (قسمٍ/مدرسةٍ) من (أقسامِ/مدارسِ) الكليَّة.

وستكونُ مسؤولياتُ اللَّجنةِ على النَّحوِ الآتي:

‌أ.  تنسِيق إجراءاتِ مراجعةِ الدَّرجاتِ عندَ استلامِ طلباتِ المراجعةِ من الطُّلاب.

‌ب. اتِّخاذ قرارِ الموافقةِ أو الرَّفضِ تجاهَ طلباتِ المراجَعة.

‌ج. التَّنسِيق مع الأساتذةِ المعنيِّينَ للنَّظرِ في إجراءاتِ المراجَعة.

‌د. تحدِيد الأساتذةِ وترشيحِهم للمراجعةِ الثَّانيَة.

هـ. إبلاغ الطَّلبةِ عن نتائجِ المراجَعة.

مادَّة (6): رسومُ تظلُّماتِ الطُّلاب بشأنِ نتائجِ الامتحانَاتِ:

1. لا تقبلُ طلباتُ التَّظلُّمِ دونَ دفعِ الرُّسومِ المقرَّرة.

2. يدفعُ الطَّالب المتظلِّمُ مبلغَ (5) ريالاتٍ عمانيَّةٍ لكلِّ حالةِ تظلُّم.

3. في حالِ قَبولِ التَّظلُّمِ وتغييرِ النَّتيجةِ إلى تقديرٍ أعلى يُعادُ المبلغُ إلى الطَّالب.