|   21 نوفمبر 2024م

مادَّة (1): يكونُ للكلماتِ والعِباراتِ الواردةِ في هذهِ اللائحةِ المعنَى الموضَّحُ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السِّياقُ معنًى آخَر:

اللائحَة: يقصدُ بهَا (لائحة الحضُورِ والغِياب).

الأسرَة: يُقصدُ بها الأبوانِ, والأبناء, والإخوان, والأخواتِ, والزَّوج, والزَّوجة.

مادَّة (2): على الطُّلاب المواظبةُ على حضورِ كلِّ المحاضراتِ وحلقاتِ النِّقاشِ الدِّراسيَّةِ والاختباراتِ والمعاملِ والامتحاناتِ وكلِّ أشكالِ التَّدريسِ وفقًا للَّوائحِ الأكاديميَّةِ أو اللَّوائحِ الَّتي تحدِّدُها الكليَّةُ المعنيَّة. ووفقًا للجدولِ الدراسيِّ لكلِّ مسَاق، وعليهم الحضورُ في القاعةِ في الوقتِ المحدَّدِ لبدايةِ المحاضَرة.

مادَّة (3): يقومُ مدرِّسُو المساقاتِ بأخذِ الحضورِ وفقًا للجدولِ الدِّراسيِّ، ورفعِه كلَّ أسبوعينِ إلى عمادةِ القَبولِ والتَّسجِيل.

مادَّة (4): عندمَا تصلُ نسبةُ الغيابِ اللامبرَّر إلى (5%) منَ الزَّمنِ الكليِّ المخصَّصِ للمساقِ في الفصلِ الدِّراسي، أو أربعِ ساعاتٍ لأيٍّ من مساقاتِ البرنامجِ المكثَّفِ في اللُّغةِ الإنجليزيَّةِ التي تمتدُ لفترةِ ثمانيَةِ أسابِيع, يتمُّ إنذارُ الطَّالب كتابيًّا (الإنذارَ الأول) بواسطةِ عِمادة القَبول والتَّسجيل؛ حيث يرسلُ الإنذارُ للطَّالبِ بواسطةِ مدرِّسِ المسَاق، وترسلُ صورةٌ من الإنذارِ إلى المرشدِ الأكاديمي للطَّالب.

مادَّة (5): عندمَا يبلغُ عددُ مرَّاتِ الغِياب ما نسبتُه (10%) من مجموعِ الحصَصِ العلميَّةِ والنَّظريَّةِ للمسَاق، (أو ما يوازي ثَماني ساعاتٍ لمقرَّراتِ البرنامجِ المكثَّفِ للغةِ الإنجليزيَّة) يتمُّ تحريرُ الإنذارِ الثاني للطالبِ من قِبَلِ عمادةِ القَبولِ والتَّسجيلِ، ويتمُّ استدعاءُ وليِّ الأمرِ أو إخطارِه بذلك.

مادَّة (6): إذا بلغَ عددُ مرَّاتِ الغيَابِ اللامبرَّر (15%) من الزَّمنِ الكليِّ المخصَّصِ للمسَاق فإنَّه يتمُّ خفض المعدَّل إلى المعدَّل الَّذي أقلّ منه؛ أي: إذا حصل الطَّالب –مثلًا- على معدَّل (B+) فإنَّه تمُّ منحُه معدَّل (B).

مادة (7): إذا زادات نسبة الغياب عن (25%) يحرم الطَّالب من دخول الامتحان النِّهائي، ويمنح معدَّل (F) في المساق.

مادة (8): ينظرُ في مبرِّراتِ الغيابِ لكلِّ حالةٍ على حدَة، وترفعُ المبرراتِ لأخذِ موافقةِ مدرِّسِ المقرَّرِ عليها. ثمَّ تقدَّمُ المبرراتُ موضعَ التَّساؤلِ إلى عميدِ الكليَّةِ الَّتي ينتسبُ إليهَا الطَّالب للنَّظرِ فيهَا.

مادَّة (9): تشملُ مبرِّراتُ التَّغيب:

         (أ) الحالاتِ المرضيَّةَ المقبولةَ، وتكون معتمدةً بشهادةٍ طبيَّةٍ صادرةٍ من مستشفًى حكومي.

         (ب) حالاتِ الوفاةِ في الأسرَة.

         (ج) الإعفاءَ من الحضُورِ للمشاركةِ في أنشطةٍ طلابيَّةٍ بتصريحٍ معتمدٍ من أمانةِ شؤونِ الطُّلاب بالجامعَة.

         (د) التَّغيُّبَ بإذنٍ من الجامعَة.

مادة (10): لا يجوزُ للطَّالبِ الذي حُرِمَ من الجلوسِ للامتحانِ النِّهائيِّ بسببِ الغِيابِ المطالبةُ باستردادِ الرُّسومِ الدِّراسيَّةِ للمقرَّر.