|   16 أبريل 2024م

تَعريفَات:

مادَّة (1): يكونُ للكلماتِ والعباراتِ الواردةِ في هذهِ اللَّائحةِ المعنَى الموضَّحُ قرينَ كلٍّ منهما، ما لم يقتضِ السِّياقُ معنًى آخَر.

الجامعةُ:جامعةُ نَزوى في سلطنةِ عُمان.

اللائحة: يقصدُ بهَا لائحَة (إجراءاتِ التَّسجيلِ والتَّأجيلِ والانسحابِ وقواعدِ استردادِ بعضِ الرُّسوم).

الرَّئيس: رئيسُ جامعةِ نَزوى.

التَّأجِيل: الانسحابُ المؤقَّتُ من الجامعةِ لظروفٍ قاهِرة.

الانسحابُ الإجبارِيّ: تصدرُهُ الجامعةُ على أولئكَ الطُّلاب الَّذين لا يحرزُونَ المستوياتِ المطلوبةَ في الأداءِ الأكاديميِّ أو يخفقونَ سلوكيًّا بمخالفتِهم لائحةَ السُّلوكِ الطُّلابي.

 

مواعيدُ التَّسجيل وإجرَاءاتُه:

مادَّة (2): يتمُّ الإعلانُ عن موعدِ فتحِ بابِ التَّسجيل وعن موعدِ غلقِهِ لجامعةِ نَزوى لفصلِ الخريفِ عبرَ وسائلِ الإعلام, ويتمُّ النَّظرُ أوَّلًا في الطَّلباتِ الَّتي تستلَمُ في هذهِ الفترةِ المحدَّدة. أمَّا طلباتُ التَّسجيلِ الَّتي ترِدُ لاحقًا، فسوفَ ينظرُ في كلِّ حالةٍ على حدةٍ إذَا ما وُجدتْ مقاعدُ شاغِرة.

مادَّة (3): للجامعةِ أن تقبلَ طلباتِ التَّسجيلِ لفصلِ الرَّبيعِ لجميعِ التَّخصُّصاتِ الَّتي تقدِّمُها الجامعةُ؛ حيثُ يتمُّ استلامُ الطَّلباتِ قبلَ شهرٍ من آخرِ يومٍ للدِّراسةِ في فصلِ الخريف، وسوفَ تعلنُ الجامعةُ عن آخرِ موعدٍ للتَّسجيلِ عن طريقِ وسائلِ الإعلام.

 

إشعارُ المتقدِّمينَ للتَّسجِيل:

مادَّة (4): تنظرُ اللَّجنةُ المختصَّةُ في الجامعةِ في طلباتِ المتقدِّمينَ للتَّسجيلِ عندَ استلامِها.

مادَّة (5): يتمُّ إشعارُ مقدِّمِ طلبِ التَّسجيلِ بقرارِ الجامعةِ بالقَبولِ أو خلافِه عبرَ البريدِ أو بأيِّ طريقةٍ تراهَا الجامعةُ أنسبَ للاتصالِ خلالَ أسبوعينِ من استلامِ الطَّلب.

مادَّة (6): عندَ استلامِ إشعارِ القَبول بالجامعةِ يتعيَّنُ على الطَّالب تأكيدُ تسجيلِه في موعدٍ لا يتجاوزُ أسبوعًا من تاريخِ الاستِلام, على أن يستخدمَ استمارةَ القَبولِ المرفقةَ من قِبلِ الجامعةِ مع الإشعَار.

 

دفعُ الرُّسُوم:

مادَّة (7): يتعيَّنُ على الطَّالب دفعُ رسومِ طلبِ التَّسجيلِ (طلبِ الالتحاقِ بالجامعة) المقرَّرةِ من قِبلِ الجامعَة، وهذهِ الرُّسومِ (20) ريالًا عُمانيًّا لطلبِ الدُّبلومِ والبَكالوريُوس وخمسونَ ريالًا للدِّراساتِ العُليَا.

مادَّة (8): يتعيَّنُ على الطَّالب أن يدفعَ مقدَّمًا لا يقلُّ عن (500) ريالٍ عمانيٍّ أو 50% من إجمالي الرُّسومِ للفصلِ الدِّراسي، في موعدٍ أقصَاهُ أسبوعَانِ قبلَ اليومِ الأوَّلِ من فترةِ الدِّراسة، ولن يسمحَ للطالبِ بدخُولِ الفصلِ قبلَ تسديدِ هذَا المبلَغ.

مادَّة (9): على الطَّالب تسويةُ وضعِه الماليِّ مع القسمِ الماليِّ بالجامعةِ قبلَ اليومِ الأوَّلِ من الدِّراسةِ، وذلك وفقَ الإجراءاتِ المجازةِ الخاصَّةِ بتسديدِ الرُّسوم. حيثُ سيتمُّ إعطاءُ الطَّالب بيانًا بتسويةِ وضعِه الماليِّ؛ ليقدِّمَه لمكتبِ التَّسجيل، ولمن يهمُّه الأمرُ، وعلى الطَّالب الحفاظُ على هذَا الإخطارِ دليلًا علَى تسويةِ الرُّسومِ المترتبةِ عليه.

 

التَّأجيلُ، والانسحابُ، وقواعدُ استردادِ بعضِ الرُّسوم:

مادَّة (10): تمنحُ الموافقةُ على التَّأجيلِ وفقَ النِّظامِ الأساسيِّ للجَامِعة، إذا تمَّتِ الموافقةُ على التَّأجيلِ قبلَ نهايةِ فترةِ الحذفِ والإضَافَة، ففي هذهِ الحالةِ يتمُّ ترحيلُ مبلغِ الـ(250) ريالًا عمانيًّا أو الـ(25%) المدفوعةِ مقدَّمًا، إلَى الفصلِ الَّذي يستأنفُ فيهِ التَّسجِيل.

مادَّة (11): إذَا قدَّمَ الطَّالب طلبَ التَّأجيلِ، وتمَّتِ الموافقةُ علَيهِ منْ رسُوم, وينبغِي عليه عندئذٍ أن يدفعَ أيَّةَ استحقاقاتٍ للجَامعةِ عليه وفقَ خطَّةِ الدَّفعِ المقرَّرةِ عليه.

مادَّة (12): لرئيسِ الجامعةِ أو من يفوضِّهُ الإيعازُ بتأجيلِ الدِّراسةِ لطالبٍ؛ بناءً على معطياتٍ صحيحةٍ أو ظروفٍ مماثلةٍ، ويُعامل وفقًا لما وردَ أعلاه في (10).

مادَّة (13): يكونُ الانسحابُ من الجامعةِ طوعيًّا أو إجباريًّا. أمَّا سياسةُ الاستردادِ للحالتَينِ, فهي على النَّحو الآتي:

(أ‌) الانسحَابُ الطَّوعِيُّ بمبادرةٍ من الطَّالب:

      1.   لا يحقُّ استردادُ الدُّفعةِ المقدَّمةِ إذا تمَّ الانسحابُ قبلَ بدايةِ الدِّراسَة.

      2.   إذا تقرَّرَ الانسحابُ الطَّوعيُّ أثناءَ فترةِ الحذفِ والإضَافة, فيسترِدُّ الطَّالب (50%) من جملةِ الرُّسومِ للفصلِ الدِّراسي, أمَّا الطَّالب الذي يسدِّدُ الرُّسومَ بالتَّقسيطِ فعليهِ تكملةُ ما دفعَهُ إلى حدِّ (50%) من جملةِ رسُومِ الفصلِ الدِّراسي.

      3.   لا يحقُّ استردادُ الرُّسومِ كاملةً إذا تقرَّر الانسحابُ الطَّوعيُّ بعدَ فترةِ الحذفِ والإضَافة, غيرَ أنَّه يتعيَّنُ على الطَّالب الَّذي يدفعُ بالتَّقسيطِ استكمالُ تسديدِ الرُّسومِ لتبلغَ (100%) علاوةً على أيَّةِ مستحقَّاتٍ أخرَى عليه.

 

(ب‌) الانسحابُ الإجبَارِي:

      يكونُ الانسحابُ الإجباريُّ بقرارٍ من مجلِسِ التَّأديبِ، ويسرِي على الطُّلاب فيمَا يخصُّ الرُّسومَ أحدُ الوجوهِ الآتية:

1) لا يحقُّ استردادُ الدُّفعةِ المقدَّمةِ إذَا تمَّ الانسحابُ قبلَ بدايةِ فترةِ الدِّراسَة.

2) إذَا صدرَ قرارُ الانسحابِ الإجباريِّ أثناءَ فترةِ الحذفِ والإضافة, فيستردُ الطَّالب (50%) من جملةِ الرُّسومِ للفصلِ الدِّراسي, أمَّا الطَّالب الَّذي يسدِّدُ الرُّسومَ بالتقسيطِ, فعليهِ تكملةُ ما دفعَهُ إلى حدِّ (50%) من جملةِ رسومِ الفصلِ الدِّراسي.

3) لا يحقُّ استردادُ الرُّسومِ إذا صدر قرارُ الانسحابِ الإجباريِّ بعدَ فترةِ الحذفِ والإضَافة, غيرَ أنَّهُ يتعيَّنُ على الطَّالب الَّذي يدفعُ بالتَّقسيطِ استكمالُ تسديدِ الرُّسومِ لتبلغ (100%), علاوةً على أيَّةِ مستحقَّاتٍ أخرَى علَيه.

 

مادَّة (14): الانسحابُ منَ الموَاد: يسمحُ للطَّالبِ بحذفِ المساقات وإضافتِها وفقَ النِّظامِ الأساسيِّ للجامعةِ, وتستردُّ الرُّسومُ عندئذٍ طبقًا لما يأتي:

-  إذا تمَّ حذفُ المقرَّرِ أثناءَ فترةِ الحذفِ والإضافَة, فسوفَ تعدَّلُ الرُّسوم, فلا تردُّ للطَّالبِ بل يتعيَّنُ عليهِ استبدالُ المساقاتِ المحذوفةِ بإضافةِ أخرَى.